Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 2, halaman 213

  1. كتاب الجراح
  2. الخلاف المذكور في مسائل الباب

فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا ضَمَان فِي شَيْء من ذَلِك على أحد

وَقَالَ الشَّافِعِي الدِّيَة فِي ذَلِك كُله على الْعَاقِلَة إِلَّا فِي حق الْبَالِغ

فَإِنَّهُ لَا ضَمَان على الْعَاقِلَة فِيهِ

وَمن أَصْحَابه من أوجب أَيْضا الضَّمَان فِيهِ

وَهُوَ ابْن أبي هُرَيْرَة

وَقَالَ أَحْمد الدِّيَة فِي ذَلِك كُله على الْعَاقِلَة

وعَلى الإِمَام فِي حق المستدعاة

وَقَالَ مَالك الدِّيَة فِي ذَلِك كُله على الْعَاقِلَة مَا عدا الْمَرْأَة

فَإِنَّهُ لَا دِيَة فِيهَا على أحد

وَاخْتلفُوا فِي الْمَرْأَة إِذا ضرب أحد بَطنهَا فَأَلْقَت جَنِينا مَيتا ثمَّ مَاتَت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا ضَمَان لأجل الْجَنِين

وعَلى من ضربهَا الدِّيَة

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي ذَلِك الدِّيَة كَامِلَة

وغرة الْجَنِين

وَاخْتلفُوا فِي قيمَة جَنِين الْأمة إِذا كَانَ مَمْلُوكا

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِيهِ عشر قيمَة أمه سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى

وَتعْتَبر قيمَة الْأُم يَوْم جني عَلَيْهَا

وَأما جَنِين أم الْوَلَد من مَوْلَاهَا فَفِيهِ غرَّة تكون قيمتهَا نصف عشر دِيَة الْأَب

وَكَذَلِكَ فِي جَنِين الذِّمِّيَّة إِذا كَانَ أَبوهُ مُسلما ولجنين الْكِتَابِيَّة إِذا كَانَ أَبوهُ مجوسيا قيمتهَا نصف عشر قِيمَته

وَفِي الْأُنْثَى الْعشْر وَيعرف عشر دِيَة الْأُم اعْتِبَارا بأوفى الديتين

وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي الذّكر نصف عشر قِيمَته

وَفِي الْأُنْثَى الْعشْر

وَلم يفرق

وَاخْتلفُوا فِيمَن حفر بِئْرا فِي فنَاء دَاره

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يضمن مَا هلك فِيهَا

وَقَالَ مَالك لَا ضَمَان عَلَيْهِ

وَاخْتلفُوا فِيمَن بسط بَارِية فِي الْمَسْجِد أَو حفر فِيهِ بِئْرا لمصلحته أَو علق قِنْدِيلًا فَعَطب بذلك أَو بِشَيْء مِنْهُ إِنْسَان

فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا لم يَأْذَن لَهُ الْجِيرَان فِي ذَلِك ضمن

وَعَن الشَّافِعِي فِي الضَّمَان وَإِسْقَاط قَولَانِ

أظهرهمَا أَنه لَا ضَمَان

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا لَا ضَمَان عَلَيْهِ

وَهِي أظهرهمَا

وَالْأُخْرَى يضمن

وَلَا خلاف أَنه لَو بسط فِيهِ الْحَصِير

فزلق بِهِ إِنْسَان أَنه لَا ضمار عَلَيْهِ

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ترك فِي دَاره كَلْبا عقورا فَدخل فِي دَاره إِنْسَان وَقد علم أَن ثمَّ كَلْبا عقورا فعقره

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا ضَمَان عَلَيْهِ على الْإِطْلَاق

وَقَالَ مَالك عَلَيْهِ الضَّمَان بِشَرْط أَن لَا يكون صَاحب الدَّار يعلم أَنه عقور

وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه وَهِي أظهرهمَا لَا ضَمَان عَلَيْهِ

وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى يضمن سَوَاء علم أَنه عقور أم لَا

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 2، ص 213 (SanadKitab #6172, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.