Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 2, halaman 261

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل لو فعل المحلوف عليه ناسيا

فصل وَلَو حلف لَا يدْخل بَيْتا

فَدخل الْمَسْجِد أَو الْحمام

قَالَ الثَّلَاثَة لَا يَحْنَث

وَقَالَ أَحْمد يَحْنَث

وَلَو حلف لَا يسكن بَيْتا

فسكن بَيْتا من شعر أَو جلد أَو خيمة وَكَانَ من أهل الْأَمْصَار

قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث

فَإِن كَانَ من أهل الْبَادِيَة حنث وَلَا نَص عِنْد مَالك فِي ذَلِك إِلَّا أَن أُصُوله تَقْتَضِي الْحِنْث

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد يَحْنَث إِذا لم تكن لَهُ نِيَّة قرويا كَانَ أَو بدويا

وَمن أَصْحَابه من فرق بَينهمَا

وَلَو حلف أَن لَا يفعل شَيْئا

فَأمر غَيره فَفعله

فَقَالَ أَبُو حنيفَة يَحْنَث فِي النِّكَاح وَالطَّلَاق

لَا فِي البيع وَالْإِجَارَة إِلَّا أَن يكون مِمَّن جرت عَادَته أَن يتَوَلَّى ذَلِك بِنَفسِهِ

فَيحنث مُطلقًا

وَقَالَ مَالك إِن لم يتول ذَلِك بِنَفسِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَث

وَقَالَ الشَّافِعِي إِن كَانَ سُلْطَانا أَو مِمَّن لَا يتَوَلَّى ذَلِك بِنَفسِهِ أَو كَانَت لَهُ نِيَّة فِي ذَلِك حنث وَإِلَّا فَلَا

وَقَالَ أَحْمد يَحْنَث مُطلقًا

وَلَو حلف ليقضينه دينه فِي غَد فقضاه قبله

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد لَا يَحْنَث

وَقَالَ الشَّافِعِي يَحْنَث

وَلَو مَاتَ صَاحب الْحق قبل الْغَد حنث عِنْد أبي يُوسُف وَأحمد

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث

وَقَالَ مَالك إِن قَضَاهُ الْوَرَثَة أَو القَاضِي فِي الْغَد لم يَحْنَث

وَإِن أَخّرهُ حنث

وَإِن حلف ليشربن مَاء هَذَا الْكوز فِي غَد فأهريق قبل الْغَد

قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ إِن تلف قبل الْغَد بِغَيْر اخْتِيَاره لم يَحْنَث

وَلَو حلف ليشربن مَاء هَذَا الْكوز فَلم يكن مَاء

لم يَحْنَث بالِاتِّفَاقِ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَحْنَث

فصل لَو فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يَحْنَث مُطلقًا سَوَاء كَانَ الْحلف بِاللَّه أَو بِالطَّلَاق أَو بالعتاق أَو بالظهار

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ أظهرهمَا لَا يَحْنَث مُطلقًا

وَعند أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات

إِحْدَاهَا إِن كَانَت الْيَمين بِاللَّه تَعَالَى أَو بالظهار لم يَحْنَث

وَإِن كَانَت بِالطَّلَاق أَو بالعتاق حنث

الثَّانِيَة يَحْنَث فِي الْجَمِيع

وَالثَّالِثَة لَا يَحْنَث فِي الْجَمِيع

وَاخْتلفُوا فِي يَمِين الْمُكْره فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تَنْعَقِد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة تَنْعَقِد

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا قَالَ وَالله لَا كلمت فلَانا حينا وَنوى بِهِ شَيْئا معينا أَنه على مَا نَوَاه

وَإِن لم يُنَوّه قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا يكلمهُ سِتَّة أشهر

وَقَالَ مَالك سنة

وَقَالَ الشَّافِعِي سَاعَة

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 2، ص 261 (SanadKitab #6172, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.