Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 2, halaman 268

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل وإذا كان له مال غائب

صَامت وناطق صَدَقَة على الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين

وَكَانَت كل زَوْجَة فِي عقد نِكَاحه أَو يَتَزَوَّجهَا فِي الْمُسْتَقْبل طَالقا ثَلَاثًا بتاتا طَلَاق الْحَرج وَالسّنة على سَائِر الْمذَاهب

وَكَانَ كل مَمْلُوك أَو أمة أَو يملكهم فِي الْمُسْتَقْبل أحرارا لوجه الله تَعَالَى

وَكَانَ عَلَيْهِ الْحَج إِلَى بَيت الله الْحَرَام بِمَكَّة المشرفة وَالْوُقُوف بِعَرَفَة ثَلَاثَة حجَّة مُتَوَالِيَات مُتَتَابِعَات كوامل حافيا حاسرا

وَكَانَ عَلَيْهِ صَوْم الدَّهْر كُله إِلَّا الْأَيَّام الْمنْهِي عَنْهَا

وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يفك ألف رَقَبَة مُؤمنَة من أسر الْكفَّار وبرئت إِذْ ذَاك من الله وَرَسُوله وَمن الْقُرْآن وَمن أنزلهُ وَأنزل عَلَيْهِ

وأكون قد خلعت عصمَة الْإِسْلَام وخلعت رقبته من عنقِي

وَلَقِيت الله خَارِجا عَنْهَا

وَعَن كل ذمَّة من ذممه وَعَن كل عهد من عهوده

وَهَذِه الْيَمين يَمِيني حَلَفت بهَا طَائِعا رَاغِبًا مُخْتَارًا مذعنا لطاعة الله وَطَاعَة رَسُوله ﷺ وَولي الْأَمر

وَالنِّيَّة فِيهَا بأسرها نِيَّة مَوْلَانَا السُّلْطَان

وَنِيَّة مستحلفي لَهُ بهَا لَا نِيَّة لي فِي باطني وظاهري سواهَا أشهد الله عَليّ بذلك وَكفى بِاللَّه شَهِيدا

وَالله على مَا أَقُول وَكيل

وَيكْتب الْحَالِف اسْمه فِي نُسْخَة هَذَا الْحلف فِي أَولهَا وَآخِرهَا

وَيكْتب عَنهُ بأَمْره وإذنه إِن كَانَ مِمَّن لَا يكْتب وَإِن أشهد عَلَيْهِ فِي ذَلِك من حضر من أهل الشَّهَادَة

فَهُوَ حسن

وَهَذِه الْيَمين تصلح لِلْبيعَةِ الْعَامَّة

تلخص ويفرد مِنْهَا مَا هُوَ الْمَقْصُود من ذَلِك الْحَالِف وَيحلف عَلَيْهِ

وَأما الوزراء وأرباب التَّصَرُّفَات فِي الْأَمْوَال فَيَزْدَاد فِي تحليفهم وإنني أحفظ أَمْوَال مَوْلَانَا السُّلْطَان خلد الله ملكه من التبذير والإسراف والضياع والخونة وتفريط أهل الْعَجز وَلَا أستخدم فِي ذَلِك وَلَا فِي شَيْء مِنْهُ إِلَّا أهل الْكِفَايَة وَالْأَمَانَة وَلَا أضمن جِهَة من الْجِهَات الديوانية إِلَّا من الأملياء القادرين أَو مِمَّن زَاد زِيَادَة ظَاهِرَة وَأقَام عَلَيْهِ الضَّمَان الثِّقَات وَلَا أؤخر مُطَالبَة أحد بِمَا يتَعَيَّن عَلَيْهِ بِوَجْه حق من حُقُوق الدِّيوَان الْمَعْمُور وَالْمُوجِبَات السُّلْطَانِيَّة على اختلافها

وإنني وَالله الْعَظِيم لَا أرخص فِي تسجيل وَلَا قِيَاس وَلَا أسامح أحدا بِمُوجب يجب عَلَيْهِ إِلَّا لضَرُورَة يتَعَيَّن مَعهَا الْمُسَامحَة وَلَا أخرج عَن أَمر مَوْلَانَا السُّلْطَان فِيمَا يَأْمُرنِي بِهِ وَلَا أعدل عَن مصلحَة تتَعَيَّن لَهُ ولدولته الشَّرِيفَة وَلَا أعلق أَمر مباشري ديوَان دولته الشَّرِيفَة إِلَّا بِمن يصلح أَحْوَاله بِاجْتِهَاد فِي تثمير أَمْوَاله

وكف أَيدي الخونة عَنهُ

وغل أَيْديهم أَن تصل إِلَى شَيْء مِنْهُ بِغَيْر حق وَلَا أدع حَاضرا وَلَا غَائِبا من أُمُور هَذِه الْمُبَاشرَة حَتَّى أجتهد فِيهِ الِاجْتِهَاد الْكُلِّي

وأجرى أُمُوره على السداد وَحسن الِاعْتِمَاد ومحض النَّصِيحَة

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 2، ص 268 (SanadKitab #6172, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.