Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 2, halaman 350

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل والنساء لا يقبلن في الحدود

وَنَدم وعزم أَن لَا يعود

وتبرئة ذمَّته من حق مَالِي إِن تعلّقت بِهِ

كمنع زَكَاته أَو غصب يردهُ أَو بدله إِن تلف

وَأما التَّوْبَة فِي الظَّاهِر الَّتِي تعود بهَا الشَّهَادَة وَالْولَايَة فالمعاصي إِن كَانَت قولية شَرط فِيهَا القَوْل

فَيَقُول فِي الْقَذْف قذفي بَاطِل وَلَا أَعُود إِلَيْهِ أَو مَا كنت محقا فِي قذفي

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن الشَّهَادَة شَرط فِي النِّكَاح

وَأما سَائِر الْعُقُود كَالْبيع فَلَا يشْتَرط الشَّهَادَة فِيهَا

وَاتَّفَقُوا على أَن القَاضِي لَيْسَ لَهُ أَن يلقن الشُّهُود بل يسمع مَا يَقُولُونَ

وَاخْتلفُوا هَل يثبت النِّكَاح بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ أَبُو حنيفَة يثبت عِنْد التداعي

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يثبت

وَعند أَحْمد رِوَايَتَانِ

أظهرهمَا أَنه لَا يثبت

وَاخْتلفُوا هَل يثبت بِشَهَادَة عَبْدَيْنِ فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَأحمد يثبت وَينْعَقد النِّكَاح بِشَهَادَة أعميين

وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي ذَلِك

وَالْمُخْتَار أَن الْإِشْهَاد فِي البيع مُسْتَحبّ وَلَيْسَ بِوَاجِب

وَحكي عَن دَاوُد أَن الشَّهَادَة تعْتَبر فِي البيع

فصل وَالنِّسَاء لَا يقبلن فِي الْحُدُود

وَالْقصاص ويقبلن مُفْرَدَات فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال

كالولادة وَالرّضَاع وَمَا يخفى على الرِّجَال غَالِبا

وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَتهنَّ فِيمَا الْغَالِب فِي مثله أَن يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق وَنَحْو ذَلِك فَقَالَ أَبُو حنيفَة تقبل شَهَادَتهنَّ فِي ذَلِك كُله

سَوَاء انفردن فِي ذَلِك أَو كن مَعَ الرِّجَال

وَقَالَ مَالك لَا يقبلن فِي غير المَال وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْعُيُوب الَّتِي بِالنسَاء والمواضع الَّتِي لَا يطلع عَلَيْهَا غَيْرهنَّ

وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد

وَاخْتلفُوا فِي الْعدَد الْمُعْتَبر مِنْهُنَّ

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أشهر روايتيه تقبل شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة

وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي رِوَايَة أُخْرَى لَا يقبل فِيهَا أقل من امْرَأتَيْنِ

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يقبل إِلَّا شَهَادَة أَربع نسْوَة

وَاخْتلفُوا فِيمَا يثبت استهلال الطِّفْل

فَقَالَ أَبُو حنيفَة بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 2، ص 350 (SanadKitab #6172, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.