Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 2, halaman 453

  1. كتاب أمهات الأولاد
  2. الخلاف المذكور في مسائل الباب

الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْعَمَل مَعهَا بِمُقْتَضى مذْهبه ومعتقده وَالْحكم لَهَا بِأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ

وَمنعه من بيعهَا وإلزامه لَهَا بِمَا يلْزم مثله لأمهات الْأَوْلَاد

فاستخار الله تَعَالَى وأجابها إِلَى سؤالها لجوازه عِنْده شرعا وَحكم لَهَا بذلك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة تَزْوِيج رجل أمة غَيره

واستيلادها بِالنِّكَاحِ ثمَّ ملكهَا فَلَا تصير أم ولد لَهُ وَلَا تعْتق بِمَوْتِهِ

وَله بيعهَا مَتى شَاءَ عِنْد الثَّلَاثَة خلافًا لأبي حنيفَة حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الشَّافِعِي أَو الْمَالِكِي أَو الْحَنْبَلِيّ فُلَانَة بنت عبد الله وأحضرت مَعهَا سَيِّدهَا فلَان

وَادعت عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه تزوج بهَا تزويجا صَحِيحا شَرْعِيًّا حَالَة كَونهَا فِي رق فلَان وَأَنه أولدها على فرَاشه بِعقد النِّكَاح ولدا يدعى فلَان الثلاثي الْعُمر يَوْمئِذٍ

وَأَنه ابتاعها بعد ذَلِك من فلَان الْمَذْكُور

وَأَنَّهَا بِمُقْتَضى ذَلِك صَارَت أم ولد لَهُ

وَحرم عَلَيْهِ بيعهَا

وَسَأَلت سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأجَاب بالتصديق على مَا ادَّعَتْهُ وَلكنهَا لم تصر أم ولد لَهُ وَأَنَّهَا الْآن جَارِيَة فِي رقّه يملك بيعهَا وهبتها وَسَائِر التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة فِيهَا

وَسَأَلَ الْعَمَل مَعَه بِمُقْتَضى مذْهبه

وَالْحكم بإبقائها فِي رقّه وَجَوَاز التَّصَرُّف فِيهَا بِالْبيعِ وَغَيره

فَأَجَابَهُ إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا

وَحكم بذلك كُله حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

صُورَة استيلاد رجل جَارِيَة ابْنه

فَصَارَت أم ولد لَهُ وَيضمن قيمتهَا خَاصَّة لوَلَده على مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الْحَنَفِيّ أَو الْمَالِكِي فلَان ابْن فلَان وأحضر مَعَه وَالِده فلَان الْمَذْكُور

وَادّعى عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَنه استولد جَارِيَته فُلَانَة

وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ

وَسَأَلَ سُؤَاله عَن ذَلِك فَسَأَلَهُ

فَأجَاب بالاعتراف وَصِحَّة الدَّعْوَى

فَسَأَلَ الْمُدَّعِي الْمَذْكُور الحكم لَهُ على وَالِده الْمَذْكُور بِقِيمَة الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة لَهُ بذلك

وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ

فاستخار الله وَأجَاب السَّائِل إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا وَحكم لَهُ بذلك

وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ وإلزامه بأَدَاء الْقيمَة عَن الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

وَذَلِكَ بعد أَن حضر أَرْبَاب الْخِبْرَة بالرقيق وتقويمه

وَقومُوا الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة

فَكَانَت قيمتهَا كَذَا وَكَذَا

وشهدوا عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك

وَثَبت ذَلِك عِنْده ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا

ويكمل على نَحْو مَا سبق

صُورَة استيلاد رجل جَارِيَة ابْنه وَيضمن قيمتهَا ومهرها عِنْد الشَّافِعِي وَيضمن قيمَة

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 2، ص 453 (SanadKitab #6172, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.