Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 104

  1. كتاب الصلاة
  2. صلاة الاستسقاء

الْقُنُوت قبل الرُّكُوع اَوْ بعده

وَالرَّابِع فِي الْقُنُوت قبل الرُّكُوع اَوْ بعد الرُّكُوع فعلى قَول الشَّافِعِي الْقُنُوت بعد الرُّكُوع

وَقَالَ لَا قنوت الا فِي النّصْف الاخير من شهر رَمَضَان

وَفِي قَول الْفُقَهَاء وَزفر وابي عبد الله الْقُنُوت قبل الرُّكُوع

مطلب فِي الصَّلَاة بعد الْوتر

وَالْخَامِس فِي الصَّلَاة بعد الْوتر فَعِنْدَ أهل الحَدِيث لَا يجوز زَعَمُوا انها ختم للصَّلَاة

وَعند ابي عبد الله انه لَا يجوز لانه لَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ الْوتر حَدثا

صَلَاة الاسْتِسْقَاء

وَالرَّابِع صَلَاة الاسْتِسْقَاء وفيهَا اخْتِلَاف

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 104 (SanadKitab #6178, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.