Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 179

  1. كتاب الزكاة
  2. الكنز

كَزَكَاة المَال

قَالَ وَوُجُود الْمَعْدن على ثَلَاثَة أوجه

احدها ان يجده فِي دَاره

وَالثَّانِي فِي دَار غَيره

وَالثَّالِث ان يجده فِي أَرض لَا ملك لَاحَدَّ فِيهَا

فَأَما اذا وجده فِي دَاره فَفِي قَول ابي حنيفَة لَا شَيْء فِيهِ وَمَا يجده فَهُوَ لَهُ لانه ملكه ولان الامام لَا حق لَهُ فِي دَاره وَلَا للْمُسلمين

وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله عَلَيْهِ الْخمس لعُمُوم قَوْله ﵊ فِي الرِّكَاز الْخمس

واما اذا وجده فِي دَار غَيره فان فِيهِ الْخمس واربعة اخماس للواجد فِي قَول ابي يُوسُف ويحتج بقوله ﵊ الرِّكَاز لمن وجده وَالصَّيْد لمن أَخذه وَالطَّلَاق بيد من يَأْخُذ بالساق وَفِي قَول بعض الْفُقَهَاء وابي عبد الله هُوَ لصَاحب الدَّار وَلَيْسَ للواجد شَيْء

فَأَما اذا وجده فِي أَرض موَات فَفِيهِ الْخمس واربعة اخماسه للواجد

الْكَنْز

قَالَ وَوُجُود الْكَنْز على خَمْسَة اوجه

احدها ان يجده فِي دَاره

وَالثَّانِي ان يجده فِي دَار غَيره

وَالثَّالِث ان يجده فِي أَرض لَا ملك لَاحَدَّ فِيهَا

وَالرَّابِع ان يجده فِي دَار الْحَرْب فِي الصَّحرَاء

وَالْخَامِس ان يجده فِي دَار الْحَرْب فِي دَار اُحْدُ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 179 (SanadKitab #6178, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.