Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 256

  1. كتاب النكاح
  2. الحرام الموقت

لقَوْله ﵊ مَا اخْتَلَط حَلَال بِحرَام الاغلب الْحَرَام على الْحَلَال وَفِي قَول ابي عبد الله الزِّنَا لَا يُوجب الْحُرْمَة وَهُوَ قَول الاوزاعي واهل الْمَدِينَة وَهُوَ قَول عِكْرِمَة وَابْن عَبَّاس حِين قَالَ حرمتان يخالطهما لَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته سَوَاء جَمِيع مَا ذكرنَا فِي التَّحْرِيم الْحرَّة والامة وَالْمُدبر وَالْمُكَاتبَة وام الْوَلَد والمسلمة والكافرة والعاقلة والمجنونة والكبيرة وَالصَّغِيرَة اذا كَانَت تصلح للاجتماع للاستمتاع

الْحَرَام الموقت

واما الْحَرَام الموقت فَهُوَ على عشرَة اوجه

احدها حُرْمَة بينونة الْمَرْأَة من زَوجهَا بِثَلَاث ان كَانَت حرَّة وباثنتين ان كَانَت امة

وَالثَّانِي جَمِيع ذواتي محرم من نسب أَو رضَاع أَو صهرية

وَالثَّالِث نِكَاح الامة مَعَ الْحرَّة

وَالرَّابِع نِكَاح مَا فَوق الاربع للْحرّ وَمَا فَوق الاثنتين للْعَبد

وَالْخَامِس الْعدة

وَالسَّادِس الْكفْر

وَالسَّابِع الرِّدَّة

وَالثَّامِن الحبلى من الْفَيْء

وَالتَّاسِع الحبلى من الزِّنَا

والعاشر الزَّانِيَة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 256 (SanadKitab #6178, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.