Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 264

  1. كتاب النكاح
  2. احكام النكاح الصحيح

وَالرَّابِع عشر بمساحقة النِّسَاء بِالرِّجَالِ

وَالْخَامِس عشر باتيان الرِّجَال الْجَوَارِي الصغار اللواتي لَا يصلحن للاستمتاع

وَالسَّادِس عشر بعبث النِّسَاء بالغلمان الَّذين يظنون انهم لَا يصلحون للاستماع

وَالسَّابِع عشر باتيان الرِّجَال مَعَ الاموات

وَالثَّامِن عشر باتيان النِّسَاء من الاموات

وَالتَّاسِع عشر باتيان الذُّكُور من الْبَهَائِم

وَالْعِشْرين باتيان الاناث من الْبَهَائِم

فَتلك عشرُون وَجها

احكام النِّكَاح الصَّحِيح

فاما النِّكَاح الصَّحِيح للْحرَّة اذا لم يكن مَعَه وَطْء فانه يُوجب عشْرين حكما

احدها التَّوَارُث ان كل الزَّوْج مُسلما

وَالثَّانِي الطَّلَاق

وَالثَّالِث الظِّهَار

وَالرَّابِع الايلاء

وَالْخَامِس اللّعان اذا كَانَا محصنين

وَالسَّادِس حُرْمَة الْمُصَاهَرَة فِيمَا سوى الربائب لَان حُرْمَة الربائب تكون بِالدُّخُولِ بعد النِّكَاح

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 264 (SanadKitab #6178, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.