Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 281

  1. كتاب النكاح
  2. النكاح الموقوف

والعاشر يحل لمس الرَّحِم الْمحرم فِي جَمِيع مَا يحل النّظر اليه من مدَّتهَا وَلَا يحل من الارحام غير الْمُحرمَة

وَالْحَادِي عشر من ملك ذَا رحم محرم صَار حرا وَالرحم غير الْمحرم على خلاف ذَلِك

واما الرَّحِم غير الرَّحِم فَهِيَ فِي التَّحْرِيم وَالنَّظَر وَالسّفر كالرحم الْمحرم وَفِي سائرها مُخَالفَة

واما الرَّحِم غير الْمحرم فَهِيَ كالاجنبية فِي الْحَلَال وَالْحرَام سوى الوراثة وَلُزُوم النَّفَقَة فِي قَول ابي عبد الله

وَأما الرَّضَاع فَإِن حكمهَا فِي التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم كالرحم بِعَينهَا

انواع النِّكَاح

وَالنِّكَاح على ثَلَاثَة اوجه

اولها صَحِيح مُنْعَقد

وَالثَّانِي صَحِيح مَوْقُوف

وَالثَّالِث فَاسد غير مُنْعَقد

فَأَما الصَّحِيح المنعقد وَالْفَاسِد فقد تقدم ذكرهمَا

النِّكَاح الْمَوْقُوف

واما النِّكَاح الْمَوْقُوف فعلى خَمْسَة عشر وَجها

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 281 (SanadKitab #6178, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.