Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 300

  1. كتاب النكاح
  2. حكم الخلوة الفاسدة

وَالْخَامِس عشر اذا كَانَت الْمَرْأَة رتقاء

وَالسَّادِس عشر اذا كَانَت قرناء

وَالسَّابِع عشر اذا كَانَت عفلاء

وَالثَّامِن عشر اذا كَانَت صَغِيرَة لَا يُمكن جِمَاعهَا

وَالتَّاسِع عشر اذا كَانَ بَينهمَا ثَالِث

وَالْعشْرُونَ الْمَجْبُوب فان خلوته فَاسِدَة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله لانه يمْتَنع عَلَيْهِ الْجِمَاع وَفِي قَول ابي حنيفَة خلوته صَحِيحَة لَان لَهُ مَاء محبلا يتهيا لَهُ تحبيل الْمَرْأَة

واما خلْوَة الْعنين والخصي واشابهها فانها صَحِيحَة

حكم الْخلْوَة الْفَاسِدَة

وَفِي الْخلْوَة الْفَاسِدَة ثَلَاثَة أَقْوَال

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 300 (SanadKitab #6178, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.