Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 341

  1. كتاب العدة
  2. التبعيض في الطلاق

وَاحِدَة لِأَن الِاسْتِثْنَاء لَا يَصح عَلَيْهَا وَيصِح على سائرها

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لاربع نسْوَة انتن طَوَالِق الا هَذِه طلقن جَمِيعًا فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي يُوسُف وَتطلق الاخرى وَحدهَا فِي قَول زفر وابي عبد الله

المقرون باذا

واما اللَّفْظ المقرون باذا فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدهما ان يَقُول اذا طَلقتك فَأَنت طَالِق

وَالثَّانِي ان يَقُول اذا وَقع طَلَاقي عَلَيْك فانت طَالِق وَقد دخل بهَا فَطلقهَا وَاحِدَة اَوْ اثْنَتَيْنِ وَقعت أُخْرَى بِالْيَمِينِ فِي كلا الْوَجْهَيْنِ

المقرون بكلما

واما اللَّفْظ المقرون بكلما فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدها ان يَقُول

كلما طَلقتك فانت طَالِق فَطلقهَا وَاحِدَة اَوْ اثْنَتَيْنِ وَقعت أُخْرَى

وَالثَّانِي ان يَقُول كلما وَقع عَلَيْك طَلَاقي فَأَنت طَالِق ثمَّ طَلقهَا وَاحِدَة وَقعت أُخْرَى ثمَّ أُخْرَى فَتبين بِثَلَاث

واذا أَرَادَ بقوله كلما وَقع عَلَيْك ان يطلقهَا مبتديا كَانَ كَمَا نوى

التَّبْعِيض فِي الطَّلَاق

قَالَ والتبعيض فِي الطَّلَاق على ثَلَاثَة أوجه

احدها فِي عين الْمَرْأَة

وَالثَّانِي فِي يَمِين الطَّلَاق

وَالثَّالِث فِيمَا يخرج من الْمَرْأَة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 341 (SanadKitab #6178, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.