Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 404

  1. كتاب الايمان والكفارات
  2. حلف على الركوب

عَارِية اَوْ اجارة الا ان يعْنى الْملك فيدان فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَا يدان فِي الْقَضَاء الا ان يكون الْكَلَام فِي الْملك فيدان فِي الْقَضَاء

وَالثَّانِي ان تكون الدَّار خَارِجَة من ملكه بِوَجْه من الْوُجُوه فانه لَا يَحْنَث ان دَخلهَا

وَالثَّالِث ان يحملهُ اُحْدُ فيدخله فِيهَا بِغَيْر امْرَهْ لَا يَحْنَث

وَالرَّابِع ان يَأْمر أحدا فيحمله فيدخله فِيهَا فانه يَحْنَث فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يَحْنَث فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب

وَالْخَامِس ان يكرههُ اُحْدُ بِضَرْب اَوْ حبس حَتَّى يدخلهَا فانه يَحْنَث فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يَحْنَث فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ

وَالسَّادِس ان يصعد سطحها من الْخَارِج اَوْ يقوم على حَائِط من حيطان تِلْكَ الدَّار فانه يَحْنَث فِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يَحْنَث فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب

حلف على الرّكُوب

واذا حلف على الرّكُوب فانه على سَبْعَة اوجه

احدها ان يَقُول وَالله لَا اركب وَلَا يُسَمِّي شَيْئا فَمَا ركب من شَيْء حنث

وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا اركب دَابَّة فانه يَقع على الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير فان ركب بقرة اَوْ جملا لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ الجاموس

وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا اركب مركبا فانه ينظر الى مَا هُوَ اشهر واغلب فِي هَذَا اللَّفْظ فِي ذَلِك الْمَكَان فان كَانَ الْخَيل فَهُوَ على الْخَيل وان كَانَ السفن فَهُوَ على السفن وان كَانَ كِلَاهُمَا فانه على كِلَاهُمَا

وَالرَّابِع ان يَقُول وَالله لَا اركب على الْخَيل فانه على الْفرس والبرذون

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 404 (SanadKitab #6178, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.