Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 423

  1. كتاب المكاتب
  2. انواع الكتابة من حيث الأجل

قَالَ وَالَّذِي لَا يَمُوت على وَجْهَيْن

احدهما ان يُؤَدِّي الْكِتَابَة

وَالْآخر ان يعجز

فَالَّذِي أدّى الْكِتَابَة فَفِي قَول الشَّافِعِي على الْمولى ان يتْرك ربعا من الْكِتَابَة عَن الْمكَاتب وَهُوَ قَول عَليّ بن ابي طَالب ﵁ وَيَقُولُونَ هُوَ حتم لقَوْله تَعَالَى ﴿وَآتُوهُمْ من مَال الله الَّذِي آتَاكُم﴾ النُّور ٣٣

وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لَيْسَ ذَلِك بِوَاجِب والامر فِي هَذِه الْآيَة للْمُسلمين بمعاونة الْمكَاتب لَا للسادات وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس وَبِه اخذ ابو عبد الله

قَالَ وَالَّذِي يعجز على وَجْهَيْن

أَحدهمَا الْمَيِّت وَالْآخر الْحَيّ

فَأَما الَّتِي اذا عجز فان الْمولى لَا يردهُ فِي الرّقّ دون القَاضِي وَلَا تَنْفَسِخ الْكِتَابَة الا ان يفسخها القَاضِي فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب يردهُ الْمولى فِي الرّقّ دون القَاضِي وَيفْسخ الْكِتَابَة

قَالَ وَالْمَيِّت الْعَاجِز على وَجْهَيْن

احدهما ان يتْرك أَوْلَادًا وأرحاما

وَالْآخر لَا يتْرك أحدا

فَأَما الَّذِي لَا يتْرك احدا فَأَنَّهُ يَمُوت عبدا الى يَوْم الْقِيَامَة

وَالَّذِي يتْرك أَوْلَادًا وارحاما فَأَنَّهُ على وَجْهَيْن احدهما ان يتْرك أَوْلَادًا ولدُوا فِي الْكِتَابَة

والاخر الَّذِي اشْترى ارحاما فِي كِتَابَته

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 423 (SanadKitab #6178, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.