Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 492

  1. كتاب الصرف

وَصرف فِي الْقَرْض

فاما الَّذِي فِي البيع فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدهما اذا كَانَ الجنسان متفقين

والاخر اذا كَانَ الجنسان مُخْتَلفين

فاما اذا كَانَ الجنسان متفقين مثل الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ فان ذَلِك ايضا على وَجْهَيْن

احدهما ان يكون الْجِنْس بِالْجِنْسِ من غير ان يكون مَعَ اُحْدُ الجنسين عرض مثل الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ مفردين فانه لَا يجوز فِيهِ خَمْسَة اشياء

١ - التَّفَاضُل ٢ والنسيئة ٣ وَالْخيَار ٤ والجهالة ٥ والافتراق قبل الْقَبْض والجهالة ان لَا يعلمَا ايهما اكثر

واذا كَانَ مَعَ اُحْدُ الجنسين عرض مثل الخانم فِيهِ قصّ والمنطقة فِيهَا سير فاذا اشْترى خَاتمًا فِيهِ فص فانه لَا يجوز فِي ذَلِك سِتَّة اشياء

احدهما ان تكون الْفضة اقل من فضَّة الْخَاتم

وَالثَّانِي ان تكون مثل فضَّة الْخَاتم لَان الفص يكون فِيهِ رَبًّا

وَالثَّالِث الْجَهَالَة ان لَا يعلم افضة الْخَاتم اكثر ام الْفضة الاخرى

وَالرَّابِع الْخِيَار فِيهِ لَا يجوز

وَالْخَامِس النَّسِيئَة فِيهِ لَا تجوز

وَالسَّادِس الِافْتِرَاق قبل الْقَبْض لَا يجوز

فاما اذا كَانَ الجنسان مُخْتَلفين كالذهب بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّة بِالذَّهَب فَلَا تجوز فِيهِ ثَلَاثَة اشياء

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 492 (SanadKitab #6178, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.