Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 538

  1. كتاب المضاربة

وَالثَّانِي ان لَا يَدْفَعهُ الى آخر مُضَارَبَة

وَالثَّالِث ان لَا يقْرض مِنْهُ احدا

وَالرَّابِع ان لَا يخلطه مَعَ مَاله

وَالْخَامِس ان لَا يحابي فِيهِ احدا

وَالسَّادِس ان لَا يحط شَيْئا من الثّمن الا من عيب

وَالسَّابِع ان لَا يُكَاتب عبدا من مَال الشّركَة

وَالثَّامِن ان لَا يعْتق عبدا على مَال الشّركَة

وَالتَّاسِع ان لَا يطَأ جَارِيَة عَن مَال الشّركَة

والعاشر ان لَا يشترى شَيْئا لَا يقدر على بَيْعه مثل الرَّحِم الْمحرم لشَرِيكه وَنَحْوه

وَالْحَادِي عشر ان لَا يُزَوّج امة

وَالثَّانِي عشر ان لَا يُزَوّج عبدا

وَالله اعْلَم

كتاب الْمُضَاربَة

الْمُضَاربَة لَا تجوز الا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف

وَتجوز ايضا بالفلوس فِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله وَلَا تجوز فِيمَا

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 538 (SanadKitab #6178, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.