Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 543

  1. كتاب المضاربة
  2. ما ليس للمضارب فعله

مَا لَيْسَ للْمُضَارب فعله

قَالَ وَلَا يجوز للْمُضَارب ان يعْمل فِي مَال الْمُضَاربَة ثَلَاثَة عشر شَيْئا اثنى عشر مَا ذَكرْنَاهُ فِي كتاب الشّركَة انه لَا يجوز للشَّرِيك أَن يَفْعَله فِي مَال الشّركَة وَالثَّالِث عشر لَا يجوز لَهُ ان يستدين على مَال الْمُضَاربَة اكثر من مَال الْمُضَاربَة

وَلَو قَالَ لَهُ رب المَال اعْمَلْ بِرَأْيِك فَيجوز لَهُ ان يُشَارك فِيهَا انسانا ويدفعها الى غَيره مُضَارَبَة فِي قَول ابي حنيفَة وَأَصْحَابه

وَلَا يجوز ذَلِك فِي قَول الشَّيْخ وَيَقُول ان معنى قَوْله اعْمَلْ بِرَأْيِك ان يَبِيع النَّقْد والنسيئة وبالاثمان وَالْعرُوض وَنَحْوهَا

واذا نهى رب المَال الْمضَارب عَن البيع وَالشِّرَاء فَلَا يجوز لَهُ بعد ذَلِك

واما بيع مَا اشْترى لَيْسَ لَهُ ان ينهاه عَن ذَلِك

وللمضارب ان يَبِيع حَتَّى يتَحَصَّل المَال فَيعرف رَأس المَال وَالرِّبْح وسواه نَهَاهُ اَوْ مَاتَ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه

وَفِي رِوَايَة عَن ابي حنيفَة انه قَالَ لَهُ ان ينهاه واذا مَاتَ رب المَال فَلَيْسَ لَهُ ان يَبِيع وَهُوَ قَول الشَّيْخ

فان لم يكن فِي تِلْكَ الْعرُوض ربح فَهِيَ تكون لرب المَال وان كَانَ فِيهَا ربح اقتسماه بَينهمَا

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 543 (SanadKitab #6178, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.