Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 557

  1. كتاب المزارعة
  2. المساقاة

الْمُسَاقَاة

واما الْمُسَاقَاة فعلى وَجْهَيْن

احدهما فِي الزروع الْخَارِجَة من الارض

وَالثَّانِي فِي الثَّمَرَة الْخَارِجَة من الشّجر يَدْفَعهَا صَاحبهمَا مُعَاملَة الا انهما لم يدركا بعد على ان يقوم عَلَيْهِمَا الْعَامِل ويسقيها ويحفظهما فَمَا كَانَ مِنْهَا من ثَمَرَة فبينهما نصفتين اَوْ اثلاثا فَهُوَ جَائِز فِي قَول ابي يُوسُف وَلَا يجوز ذَلِك فِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب

وَمَا خرج مِنْهُمَا فلصاحبهما طيبا وللعامل اجْرِ مثل فِي قَوْله

وَلَو مَاتَ اُحْدُ المزارعين بعد الزَّرْع فان ذَلِك يقطع الْمُزَارعَة وعَلى كل وَاحِد من الْبَاقِي ووارث الْمَيِّت ان يعْمل فِي حِصَّته حَتَّى يدْرك

وعَلى الْمزَارِع اَوْ ورثته اذا مَاتَ هُوَ اجْرِ حِصَّته من الارض لرب الارض

وان تراضوا على ان يعْمل الْمزَارِع اَوْ ورثته اذا كَانَ الْمَيِّت هُوَ فِي الزَّرْع حَتَّى يدْرك بَينهمَا على مَا اشترطوا فِيمَا بَينهم جَازَ ذَلِك وَيكون مَا يلْزمهُم من اجْرِ الارض فِي نصِيبهم من الارض بعملهم فِي حِصَّة رب الأَرْض

وان أَرَادَ احدهما ان يقْلع الزَّرْع لم يكن لَهُ ذَلِك لَان فِيهِ ضَرَرا على الآخر

وَلَو اقْتَسمَا الزَّرْع وَهُوَ قَائِم فِي الارض ثمَّ قلع احدهما نصِيبه وَترك الآخر نصِيبه جَازَ ذَلِك

وَلَو لم يمت احدهما غير ان الْمزَارِع لما زرع مرض الاخر اَوْ غَابَ وترافعوا إِلَى القَاضِي فانه يَأْمر ان يسْتَأْجر على الْغَائِب وَالْمَرِيض من يعْمل حَتَّى يدْرك الزَّرْع وَيكون على الْمزَارِع بَالغا مَا بلغ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 557 (SanadKitab #6178, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.