Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 559

  1. كتاب الاجارة
  2. ما يجوز ولا يجوز في الاجارة من الاحكام

فان وَقعت على عمل مَعْلُوم فَلَا تجب الاجرة الا باتمام الْعَمَل اذا كَانَ الْعَمَل مِمَّا لَا يصلح اوله إِلَّا بِآخِرهِ وان كَانَ يصلح اوله دون آخِره فَتجب الاجرة بِمِقْدَار مَا عمل

واذا وَقعت على وَقت مَعْلُوم فَتجب الاجرة بِمُضِيِّ الْوَقْت ان هُوَ اسْتَعْملهُ اَوْ لم يَسْتَعْمِلهُ وبمقدار مَا مضى من الْوَقْت تجب الاجرة

واذا وَقعت على عمل مَعْلُوم فِي وَقت مَعْلُوم كَقَوْلِه خطّ لي هَذَا الثَّوْب الى طُلُوع الشَّمْس اَوْ الى غرُوب الشَّمْس اَوْ صَلَاة الظّهْر وَنَحْوهَا فانها فَاسِدَة فِي قَول ابي حنيفَة لانه لَا يدْرِي ايهما يسْبق

وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد الاجارة جَائِزَة لانها وَقعت على الْعَمَل وَالْوَقْت للتعجيل

مَا يجوز وَلَا يجوز فِي الاجارة من الاحكام

والاجارة لَا تجوز فِيهَا اربعة احكام وَتجوز اربعة أُخْرَى

أما الاربعة الاولى فالاجارة لَا تبَاع وَلَا توهب وَلَا ترهن وَلَا يتَصَدَّق بهَا

واما الاربعة الْجَائِزَة فانها تودع وتعار وتستعمل وتؤجر اذا كَانَت مُرْسلَة فِي مثل مَا اسْتَأْجرهَا فِيهِ واذا اجرها بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجرهَا فانه جَائِز فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لَا يجوز ذَلِك إِلَّا ان يزِيد شَيْئا من عِنْده فان زَاد شَيْئا من عِنْده وَلَو كَانَ قَلِيلا جَازَ استزادة الاجرة وَقَالَ مُحَمَّد بن صَاحب لَا تجوز استزادة الاجرة إِلَّا بِقدر مَا زَاد فِي ذَلِك الشَّيْء

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 559 (SanadKitab #6178, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.