Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 578

  1. كتاب الوديعة

رَسُول الله صلى الله وَسلم عَن بيع ماليس عِنْده

وَكَانَ أَبُو حنيفَة يَقُول اذا بَين المستصنع لَهُ اجلا معوما فَهُوَ سلم وَكَانَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يَقُولَانِ الاستصناع لَا يكون سلما بِوَجْه من الْوُجُوه كَمَا أَن السّلم لَا يكون استصناعا وَأما اذا كَانَ كِلَاهُمَا من قبل المستصنع فاذا فرغ مِنْهُ الصَّانِع وَلم يفْسد فَلَيْسَ للمستصنع الْخِيَار وان افسده اَوْ خَالف فِيمَا امْرَهْ فالمستصنع بِالْخِيَارِ ان شَاءَ أَخذه واعطاه اجْرِ مثله وان شَاءَ تَركه وَضَمنَهُ قيمَة الشَّيْء

وَأما اذا كَانَ الْخُف من قبل المستصنع وَالْفِعْل والصرم والشرك من قبل الصَّانِع فان انعله بنعل لَا ينعل ذَلِك فَهُوَ بِالْخِيَارِ وان شَاءَ اخذه واعطاء الصَّانِع قيمَة صرمته واخذ قيمَة شراكه واجر مثل عمله وان شَاءَ ضمن الصَّانِع قيمَة خفه وَنَعله يَوْم دَفعه اليه وَترك الْخُف عَلَيْهِ

كتاب الْوَدِيعَة

مَالا تجوز الْوَدِيعَة فِيهِ

لاتجوز فى الْوَدِيعَة ثَمَانِيَة اشياء

١ - لاتباع ٢ ولاتوهب ٣ وَلَا ترهن ٤ ولايتصدق بهَا ٥ وَلَا تؤاخر ٦ وَلَا تعار ٧ ولاتستعمل مُتَّفقا عَلَيْهِ ٨ وَالثَّامِن لَا تودع الا من كَانَ فِي عِيَاله فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول ابْن ليلى تودع

وان هَلَكت لَا تضمن

وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث بن سعد تضمن الا من عذر مثل

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 578 (SanadKitab #6178, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.