Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 593

  1. كتاب الآبق
  2. الجعل

الانفاق

فَأَما الانفاق فقد ذكرنَا حكمه فِي كتاب اللّقطَة والضالة

مَكَان أَخذ الْآبِق

واما الْمَكَان الذى اخذ فِيهِ الْآبِق فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه

احدها أَن يردهُ من ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا فَجعله أَرْبَعُونَ درهما

وَالثَّانِي ان يردهُ من أقل من مسيرَة ثَلَاثَة ايام فالجعل على قدر ذَلِك

وَالثَّالِث ان يكون الْآبِق مختفيا فِي الْمصر فَطَلَبه انسان على اربعة اوجه

احدها أَن الذى اخذ الْآبِق اذا جَاءَ بِهِ فَلهُ ان لايدفعه الى صَاحبه حَتَّى يَأْخُذ الْجعل

وَالثَّانِي لَهُ أَنا لَا يَدْفَعهُ الى صَاحبه حَتَّى يُقيم الْبَيِّنَة

وَالثَّالِث ان يقر العَبْد انه لَهُ فَعَلَيهِ ان يَدْفَعهُ والأوثق ان لَا يَدْفَعهُ اليه الا بِأَمْر القَاضِي

وَالرَّابِع حِين دفع اليه صدقه انه عَبده فَلَيْسَ لَهُ ان يرجع عَلَيْهِ بِمَا ضمن وان كَانَ حِين دَفعه كذيه اَوْ لم يكذبهُ وَلم يصدقهُ اَوْ صدقه وَضَمنَهُ فَلهُ ان يرجع عَلَيْهِ

الْجعل

واما الْجعل فَهُوَ على وَجْهَيْن

احدهما ان تكون قيمَة العَبْد اكثر من اربعين درهما فَجعله اربعون درهما بالِاتِّفَاقِ وَالْآخر جعله اربعون درهما وان كَانَت قِيمَته درهما وَاحِدًا قَالَ وَفِي الاصل فِي الْجعل ثَلَاثَة اقاويل

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 593 (SanadKitab #6178, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.