Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 620

  1. كتاب القسمة
  2. القرعة

الْقرعَة

وَمَتى اقتسموا شَيْئا بِالْقُرْعَةِ فاذا خرجت السِّهَام جَمِيعًا اَوْ خرجت كلهَا الا وَاحِدَة فَلَيْسَ لَهُم ان يأبوا فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَفِي قَول الشَّيْخ لَهُم ذَلِك

وانما الْقرعَة لدفع التُّهْمَة فاذا كَانَ الشئ بَين قوم فَطلب بَعضهم الْقِسْمَة فَرفعُوا الى القَاضِي اجبر القَاضِي البَاقِينَ على الْقِسْمَة فان ابوا احضر عَدْلَيْنِ مِمَّن يعْرفُونَ ذَلِك فتعدل السِّهَام ثمَّ بقرع بَينهم وان شَاءَ كتب اساميهم فِي رقاع ثمَّ يَجْعَلهَا فِي بَنَادِق من طين ثمَّ يَدْفَعهَا لمن لَا يعرفهَا فيطرحها على الانصباء فَأَيهمْ خرج سَهْمه على نَفسه من تِلْكَ السِّهَام جعله لَهُ فان عدل الانصباء ثمَّ الزمهم اياها بِغَيْر قرعه جَازَ عِنْد ابي حنيفَة كَمَا تجوز فِي الْمكيل وَالْمَوْزُون وَلَا يجوز فى قَول بعض الْفُقَهَاء

واذا كَانَت دَار بَين قوم مِيرَاثا فسألوا الْقِسْمَة فان الْحَاكِم لايقسم بَينهم الا بِبَيِّنَة على الْمِيرَاث فِي قَول ابي حنيفَة وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّيْخ يقسم بَينهم وَيشْهد انه قسم باقرارهم على انفسهم

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 620 (SanadKitab #6178, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.