Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 630

  1. كتاب الشرب
  2. حد الزنا

فَرغْنَا من الامانات وابتدأنا بالحدود والسرقات

كتاب الْحُدُود

اعْلَم ان الْحُدُود على سَبْعَة أوجه

احدها حد الزِّنَا

وَالثَّانِي حد اللواط

وَالثَّالِث حد الْقَذْف بِالزِّنَا

وَالرَّابِع حد الْقَذْف باللواط

وَالْخَامِس حد شرب الْخمر

وَالسَّادِس حد شرب الْمُسكر

وَالسَّابِع حد التَّعْزِير

حد الزِّنَا

فَأَما حد الزِّنَا فان الزِّنَا على وَجْهَيْن

صَرِيح وشبهة

فالصريح على وَجْهَيْن

كرها وطوعا

فَأَما الكره اذا اكره رجل اَوْ امْرَأَة اَوْ كِلَاهُمَا على الزِّنَا فان فى قَول ابي حنيفَة وَزفر عَلَيْهِمَا الْحُدُود

وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله لَيْسَ عَلَيْهِمَا الْحُدُود

وَفِي قَول مَالك وَاحْمَدْ بن حَنْبَل والاوزاعي ان كَانَ الاكراه من السُّلْطَان فَلَا حد فِيهِ وان كَانَ من غير السُّلْطَان فَفِيهِ الْحَد

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 630 (SanadKitab #6178, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.