Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 656

  1. كتاب السرقة
  2. انواع القطاع والقطاع ثلاثة اصناف احدهم الذين يتولون القتل والاخر الذين اخذوا المال

وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد لايقام فِي الْوَجْهَيْنِ الا بِمحضر من الْخصم كَمَا ذكرنَا فِي السّرقَة

من يقطع عَلَيْهِم

وَمن يقطع عَلَيْهِم ثَلَاثَة اصناف ١ الْمُسلمُونَ ٢ والذميون ٣ والمستأمنون فِي دَار الاسلام

اما الْمُسلمُونَ والذميون اذا قطع عَلَيْهِم فانه يقطع لَهُم

واما المستأمنون فَلَا يقطعون لاجلهم وَلَيْسَ فيهم قصاص وَلَا دِيَة الا انهم يضمنُون الاموال لاجلهم

انواع القطاع والقطاع ثَلَاثَة اصناف احدهم الَّذين يتولون الْقَتْل والاخر الَّذين اخذوا المَال

وَالثَّالِث الَّذين هم وقُوف ردأ لَهُم فَأخذُوا كلهم

قَالَ الشَّافِعِي يجازي كل امْرِئ مِنْهُم فِي نَفسه بِمَنْزِلَة مَا لَو كَانَ وَحده فَفعل ذَلِك بِنَفسِهِ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 656 (SanadKitab #6178, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.