Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 687

  1. كتاب الجنايات
  2. كيفية حفر البئر

واما المسيبة فَهِيَ الَّتِي يسيبها صَاحبهَا فِي المرعى فأصابت شَيْئا فاهلكته فَلَا ضَمَان فى شَيْء من ذَلِك وَحكمهَا حكم المنفلته بِعَينهَا عملا بِحَدِيث العجماء جَبَّار

جِنَايَة الْبِئْر

قَالَ وَجِنَايَة الْبِئْر على وَجْهَيْن

احدهما ان يحْفر بِئْرا لنَفسِهِ فَسقط عَلَيْهَا وَمَات قديته هدر

والاخر ان يحْفر لغيره اجيرا كَانَ اَوْ مُتَبَرعا فَسقط عَلَيْهِ فَمَاتَ فدمه هدر ايضا عملا بِحَدِيث الْقلب جَبَّار

كَيْفيَّة حفر الْبِئْر

قَالَ وحفر الْبِئْر على ثَلَاثَة اوجه

أَحدهَا ان يحفرها فى ملك نَفسه اَوْ فى مفازة اَوْ فى طَرِيق الْمُسلمين فَمَا وَقع فِي الْبِئْر الَّتِي حفرهَا فِي ملكه اَوْ فِي الْمَفَازَة وَنَحْوهَا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ

وَمَا وَقع فِي الْبِئْر الَّتِي حفرهَا فى طَرِيق الْمُسلمين فَالضَّمَان عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 687 (SanadKitab #6178, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.