Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 801

  1. كتاب الشهادات
  2. الشهادة المردودة للعلة

وَتقبل فِي قَول مَالك

وَالثَّانِي القسام اذا شهد بِالْقِسْمَةِ وَاسْتِيفَاء كل رجل نصِيبه فانها تقبل فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَلَا تقبل فى قَول مُحَمَّد وفى رِوَايَة عَن ابي يُوسُف

وَالثَّالِث الْمُرضعَة اذا شهِدت على الرَّضَاع فان شهادتها تقبل فى قَول الشَّافِعِي وَلَا تقبل فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه

شَهَادَة الْمَحْدُود فِي الْقَذْف

وَالسَّادِس عشر شَهَادَة الْمَحْدُود فِي الْقَذْف لَا تقبل فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وان تَابَ

وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ تقبل اذا تَابَ للأنه لَيْسَ بشر من الْكَافِر اذا أناب اذ تقبل شَهَادَته فَكَذَلِك هُوَ

الشَّهَادَة الْمَرْدُودَة للتُّهمَةِ

وكل شَهَادَة ترد لاجل التُّهْمَة فاذا انْتَفَت التُّهْمَة فانها لَا تقبل كالفاسق اذا شهد فَردَّتْ شَهَادَته ثمَّ تَابَ وَشهد بِتِلْكَ الشَّهَادَة فانها لَا تقبل وَكَذَلِكَ نظائرها

الشَّهَادَة الْمَرْدُودَة لِلْعِلَّةِ

وكل شَهَادَة ترد لاجل الْعلَّة فاذا ارْتَفَعت الْعلَّة فانها تقبل اذا شهد بهَا كالكافر اذا شهد فى حَال كفره وَالصَّبِيّ اذا شهد فى صباه فَردَّتْ ثمَّ اسْلَمْ الْكَافِر وادرك الصَّبِي وشهدا بِتِلْكَ الشَّهَادَة فانها تقبل فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 801 (SanadKitab #6178, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.