Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 11

  1. الكتاب الأول
  2. مطلب في السؤر

١ - أَحدهَا طَاهِر يجوز اسْتِعْمَاله

٢ - وَالثَّانِي نجس لَا يجوز اسْتِعْمَاله

٣ - وَالثَّالِث مُشكل يحْتَاط فِيهِ

٤ - وَالرَّابِع مَكْرُوه على الْغَايَة

٥ - وَالْخَامِس مَكْرُوه لَا على الْغَايَة

فَأَما الَّذِي هُوَ طَاهِر يجوز اسْتِعْمَاله فَهُوَ بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه مثل الْفرس وَالْبَعِير وَالْبَقر وَالشَّاة وَجَمِيع الْوَحْش وَجَمِيع الطير الَّذِي يُؤْكَل لَحْمه

وَأما الَّذِي هُوَ نجس حرَام لَا يسْتَعْمل فَهُوَ سُؤْر جَمِيع السبَاع الا السنور لَان فِيهِ اثرا على النَّبِي ﵇ حَيْثُ قَالَ انه من أهل الْبَيْت ولانه لَو كَانَ سوره نجسا حَرَامًا لَكَانَ الامر مضيقا على النَّاس وَيُقَال اذا ضَاقَ الْأَمر اتَّسع

واما الَّذِي هُوَ مُشكل محتاط فِيهِ فَهُوَ سُؤْر الْبَغْل وَالْحمار والاشكال

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 11 (SanadKitab #6178, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.