Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 215

  1. الجزء ١
  2. في ذكر القنوت

١٥٣ - فِي الْقُنُوت فِي الْفجْر

قَالَ أَصْحَابنَا وَابْن شبْرمَة وَالثَّوْري فِي رِوَايَة اللَّيْث لَا قنوت فِي الْفجْر

وَكَانَ ابْن أبي ليلى وَمَالك وَالْحسن بن حَيّ يرَوْنَ الْقُنُوت فِي الْفجْر قبل الرُّكُوع

قَالَ الشَّافِعِي بعد الرُّكُوع

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد إِن صلى خلف من يقنت سكت وَهُوَ قَول الثَّوْريّ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف يقنت يتبع الإِمَام

وَقَالَ الشَّافِعِي يقنت فِي الصَّلَوَات كلهَا عِنْد حَاجَة الْمُسلمين إِلَى الدُّعَاء

قَالَ أَبُو جَعْفَر مَا قَالَ هَذَا القَوْل أحد غَيره وَلم يزل النَّبِي ﷺ مُحَاربًا للْمُشْرِكين إِلَى أَن توفاه الله وَلم يقنت فِي الصَّلَوَات لِأَنَّهُ لَو قنت فِيهِنَّ لاشتهر النَّقْل بِهِ

١٥٤ - فِي ذكر الْقُنُوت

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك لَيْسَ فِي الْقُنُوت دُعَاء مُؤَقّت

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ يقنت باللهم اهدني فِيمَن هديت

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 215 (SanadKitab #6222, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.