Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 191

  1. الجزء ٣
  2. في الصيد بمدينة النبي ﷺ وفي قطع شجرها

= كتاب الصَّيْد والذبائح =

١٢٨٥ - فِي الصَّيْد بِمَدِينَة النَّبِي ﷺ وَفِي قطع شَجَرهَا

قَالَ أَصْحَابنَا صيد الْمَدِينَة غير محرم وَكَذَلِكَ شَجَرهَا

وَقَالَ مَالك أكرهه وَلَا جَزَاء فِيهِ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وروى سعيد عَن النَّبِي ﷺ من وجدتموه يصيد فِي حُدُود حرم الْمَدِينَة أَو يقطع من شجر فَخُذُوا سلبه

وَأخذ سعد سلب من فعل ذَلِك

وَاتفقَ الْفُقَهَاء على أَنه لَا يُؤْخَذ سلبه فَدلَّ أَنه مَنْسُوخ وَقَول النَّبِي ﷺ يَا أَبَا عُمَيْر مَا فعل النغير فَلم يُنكر صَيْده وإمساكه

وروى أَبُو نعيم عَن يُونُس بن أبي إِسْحَاق عَن مُجَاهِد عَن عَائِشَة كَانَ لآل رَسُول الله صلى اللعه عَلَيْهِ وَسلم وَحش فَإِذا خرج النَّبِي ﷺ لعب وَاشْتَدَّ وَأَقْبل وَأدبر فَإِذا أحس برَسُول الله ﷺ أَنه قد دخل ربض فَلم يترمرم كَرَاهَة أَن يُؤْذِيه

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 191 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.