Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 202

  1. الجزء ٣
  2. في الصيد يقع على الأرض أو غيرها

وَكَذَلِكَ يرْوى عَن سُلَيْمَان وَأبي هُرَيْرَة وَسَعِيد بن الْمسيب وَعَن ابْن عَبَّاس ﵃ قَالَ إِذا أكل الْكَلْب فَلَا تَأْكُل وَإِن أكل الْبَازِي فَكل

١٢٩٩ - فِي الْبَعِير الشارد

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا لم يقدر على ذَكَاته فَإِنَّهُ يقتل كالصيد وَيكون مذكاة وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ ﵄

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث لَا يُؤْكَل إِلَّا أَن ينْحَر

وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر ومسروق مثل أَصْحَابنَا

١٣٠٠ - فِي الْكَلْب يزْجر بعد انفلاته

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا انفلت الْكَلْب من صَاحبه فزجره وسمى فاصطاد أكل

وَقَالَ مَالك إِن كَانَ الْكَلْب خرج لطلب الصَّيْد ثمَّ زَجره لم يُؤْكَل وَكَذَلِكَ إِن لم يكن فِي يَده فأشلاه فَإِن كَانَ فِي يَده فأشلاه أكل وَلَا يُؤْكَل إِن لم يكن فِي يَده

وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ مثل قَوْلنَا

١٣٠١ - فِي الصَّيْد يَقع على الأَرْض أَو غَيرهَا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا رمى الصَّيْد فِي الْهَوَاء فَوَقع على جبل فتردى وَمَات

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 202 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.