Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 206

  1. الجزء ٣
  2. في صيد النصارى

قَالَ سعيد فَمن شَاءَ لحق بهم وَمن شَاءَ دخل فِي الاسلام

فَلم يفرق بَين من دَان باليهودية قبل نزُول الْقرَان أَو بعده

وروى عبَادَة بن نسي عَن غُضَيْف بن الْحَارِث أَن عَاملا لعمر بن الْخطاب ﵁ كتب إِلَيْهِ أَن نَاسا من السامرة يقرؤون التَّوْرَاة ويسبتون السبت وَلَا يُؤمنُونَ بِالْبَعْثِ فَكتب إِلَيْهِ عمر أَنهم طَائِفَة من أهل الْكتاب

وَمُحَمّد بن سِيرِين عَن عُبَيْدَة قَالَ سَأَلت عليا ﵇ عَن ذَبَائِح نَصَارَى الْعَرَب قَالَ لاتحل ذَبَائِحهم فَإِنَّهُم لم يتعلقوا من دينهم بِشَيْء إِلَّا بِشرب الْخمر

وروى عَطاء بن السَّائِب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ كلوا من ذَبَائِح بني تغلب وَتَزَوَّجُوا من نِسَائِهِم قَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابه ﴿وَمن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُم فَإِنَّهُ مِنْهُم﴾ الْمَائِدَة ٥١ فَلم يَكُونُوا مِنْهُم إِلَّا بِالْولَايَةِ

وَلم يفرق أحد من هَؤُلَاءِ بَين من دَان بذلك قبل نزُول الْقرَان أَو بعده وَلم يُخَالف عَلَيْهِم وَاحِد مِنْهُم فَصَارَ إِجْمَاعًا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 206 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.