Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 216

  1. الجزء ٣
  2. في لحوم الخيل

قيل لَهُ سعيد بن سَلمَة مَجْهُول لَا يعرف بالثبت فَيقطع بروايته وَقد خَالفه فِي إِسْنَاده يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ

فَرَوَاهُ عَن الْمُغيرَة بن عبد الله وَهُوَ ابْن أبي بردة عَن أَبِيه عَن رَسُول الله ﷺ

وروى يحيى بن أَيُّوب عَن جَعْفَر بن ربيعَة وَعمر بن الْحَرْب عَن بكر بن سوَادَة عَن أبي مُعَاوِيَة الْعلوِي عَن مُسلم بن مخشي المدلجي عَن الفراسي أَن رسو الله ﷺ قَالَ فِي الْبَحْر هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته

قَالَ وَهَذَا مِمَّا لَا يحْتَج بِمثلِهِ

١٣١٦ - فِي لُحُوم الْخَيل

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ لَا تُؤْكَل

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ ﵃ تُؤْكَل

روى صَالح بن يحيى بن الْمِقْدَام عَن أَبِيه عَن جده عَن خَالِد بن الْوَلِيد

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 216 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.