Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 218

  1. الجزء ٣
  2. في وقت الأضحية

١٣١٨ - فِي وَقت الْأُضْحِية

قَالَ أَصْحَابنَا يَوْم النَّحْر ويومان من بعده وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري

وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ يَوْم النَّحْر وَأَيَّام منى كلهَا إِلَى المغيب

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي حُسَيْن عَن جُبَير بن مطعم عَن النَّبِي ﷺ كل فجاج منى منحر وكل أَيَّام التَّشْرِيق ذبح

قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل لم يسمع ابْن أبي حُسَيْن من جُبَير بن مطعم وَإِنَّمَا يروي عَن شهر أَكثر رِوَايَته

وَقد روى عَن أبي الطُّفَيْل وَعَن طَاوُوس وَهُوَ عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي حُسَيْن وَذكر عمر بن سعيد بن أبي حُسَيْن فَقَالَ عبد الله أقدم مِنْهُ

وَقد روى عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر ﵄ وَأنس أَن الذّبْح يَوْم النَّحْر ويومان بعده

وَلم يرو عَن غَيرهم من الصَّحَابَة خِلَافه فَثَبت حجَّته وَأَيْضًا فَإِن مثله لَا يُقَال من جِهَة الرَّأْي فَدلَّ أَنه تَوْقِيف

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 218 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.