Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 226

  1. الجزء ٣
  2. في ذكاة الجنين

وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ إِن تحركت بعد قطع رَأسهَا أكلت وَإِلَّا لم تُؤْكَل

وَقَالَ مَالك ﵁ لَا تُؤْكَل إِذا ذبحت من قفاها

١٣٢٧ - فِي اضْطِرَاب الشَّاة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا انقلبت السكين فأصابت عينهَا فِي حَال الذّبْح أَو اضْطَرَبَتْ فَانْكَسَرت رجلهَا أَجْزَأت

وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ إِذا أوجبهَا سَالِمَة ثمَّ أَصَابَهَا مَا لَا تجزىء الْأُضْحِية مَعَه أَجزَأَهُ أَن يُضحي بهَا وَإِن لم يكن أوجبهَا حَتَّى أَصَابَهَا ذَلِك لم تُجزئه

١٣٢٨ - فِي ذَكَاة الْجَنِين

قَالَ أَبُو حنيفَة وَزفر ﵄ لايؤكل الْجَنِين إِلَّا أَن يكون حَيا فيذكى وَهُوَ قَول إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ ﵃ يُؤْكَل وَإِن كَانَ مَيتا إِذا ذكيت الْأُم

وَقَالَ مَالك ﵁ إِن تمّ خلقه وأشعر أكل وَإِن لم يتم خلقه لم يُؤْكَل

وروى مجَالد بن سعيد عَن أبي الوداك جبر بن نوف الْبكالِي قَالَ سَمِعت أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ سَأَلنَا رَسُول الله ﷺ فَقُلْنَا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 226 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.