Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 228

  1. الجزء ٣
  2. إذا لم يذبح الأضحية حتى مضت أيام النحر

وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿بَهِيمَة الْأَنْعَام﴾ إِنَّهَا الْجَنِين

وَعَن الْحسن الشَّاة وَالْبَقَرَة وَالْبَعِير

١٣٢٩ - فِيمَن ذبح أضْحِية رجل بِغَيْر أمره

ابْن سَمَّاعَة عَن مُحَمَّد عَن رجل فذبح ضحاياه قد أوجبهَا عَن أَبِيه وَعَن أمه فذبح كل أضْحِية مِنْهَا عَن غير صَاحبهَا أَنَّهَا تُجزئه وَلَو ذَبحهَا عَن نَفسه مُتَعَمدا لم تجزىء عَن الَّذِي كَانَت لَهُ وَله أَن يضمن الذَّابِح فَإِن ضمهَا إِيَّاه أَجْزَأت عَن الضَّامِن

وَقَالَ الثَّوْريّ لَا تجزىء وَيضمن الذَّابِح

وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ تجزىء وَيضمن الذَّابِح النُّقْصَان وَالله أعلم

١٣٣٠ - إِذا لم يذبح الْأُضْحِية حَتَّى مَضَت أَيَّام النَّحْر

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا أوجب أضْحِية فَلم يذبحها حَتَّى مَضَت أَيَّام النَّحْر ثمَّ تصدق بهَا أَجزَأَهُ وَقد سقط الذّبْح فَإِن ذَبحهَا بَعْدَمَا مَضَت أَيَّام النَّحْر تصدق بهَا وبالنقصان الْحَادِث بِالذبْحِ

وَقَالَ مَالك إِن مَضَت أَيَّام النَّحْر فَإِن شَاءَ ذَبحهَا وَإِن شَاءَ صنع بهَا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 228 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.