Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 225

  1. الجزء ١
  2. في كيفية الوتر

وَقَالَ مَالك وَالثَّوْري وَاللَّيْث سنة

وَقَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ بِفَرْض

١٦٤ - فِي الْوتر على الرَّاحِلَة فِي السّفر

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يصليه على الرَّاحِلَة

وَقَالَ مَالك وَالثَّوْري وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ يُصَلِّي على الرَّاحِلَة أَي وَجه تَوَجَّهت ويوتر عَلَيْهَا غير أَنه لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَة

وروى نَافِع عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يُصَلِّي على رَاحِلَته ويوتر بِالْأَرْضِ

وَعَن مُجَاهِد أَن ابْن عمر كَانَ يُوتر بِالْأَرْضِ

١٦٥ - فِي كَيْفيَّة الْوتر

قَالَ أَصْحَابنَا ثَلَاث لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ ويقنت قبل الرُّكُوع وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي التَّكْبِير ثمَّ يرسلهما

وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنه رفعهما فِي الْقُنُوت

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 225 (SanadKitab #6222, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.