Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 245

  1. الجزء ٣
  2. في الاطعام في كفارة اليمين

وَقَالَ الثَّوْريّ يجزىء الاطعام وَهُوَ قَول إِبْرَاهِيم

وَقَالَ الحكم لَا يجزىء الْإِطْعَام يَعْنِي حَتَّى يعطيهم

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يجزىء الْإِطْعَام

وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ لَا يجوز أَن يعطيهم جملَة وَلَكِن يُعْطي كل مِسْكين مدا

قَالَ وَقد رُوِيَ عَن عَليّ ﵇ أَنه يغديهم ويعشيهم خبْزًا وَلَحْمًا وزيتا

وَقَالَ إِبْرَاهِيم يغديهم ويعشيهم

وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وجبة وَاحِدَة تجزىء

وَقَالَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَسَالم غداء وعشاء

وَقَالَ سعيد بن جُبَير مَدين من طَعَام وَمد لإدامه وَلَا يجمعهُمْ فيطعمهم وَلَكِن يعطيهم

قَالَ أَبُو جَعْفَر عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ لكعب بن عجْرَة فِي فديَة الْأَذَى أَو أطْعم ثَلَاثَة اصع بَين سِتَّة مَسَاكِين

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 245 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.