Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 256

  1. الجزء ٣
  2. فيمن حلف بصدقة ماله ثم حنث

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى عَن عمر بن الْخطاب وَعَائِشَة ﵄ فِيمَن جعل مَاله فِي رتاج الْكَعْبَة أَن عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين

وَعَن عَبَّاس ﵄ فِيمَن جعل مَاله فِي الْمَسَاكِين أَن يكفر عَن يَمِينه وَينْفق مَاله على عِيَاله

وَعَن عَائِشَة ﵂ مثله

وروى بكير بن عبد الله بن الْأَشَج بن الْهَيْثَم بن سِنَان عَن ابْن عمر ﵄ فِيمَن جعل مَاله فِي رتاج الْكَعْبَة أَنه يَجْعَل فِي رتاج الْكَعْبَة

وروى ابْن وهب عَن يحيى بن أَيُّوب عَن حميد الطَّوِيل عَن ثَابت الْبنانِيّ وَبكر بن عبد الله عَن أبي رَافع وَكَانَ أَبُو رَافع عبدا لليلى بنت العجماء عمَّة لعمر بن الْخطاب أَن سيدته قَالَت مَالهَا هدى وكل شَيْء لَهَا فِي رتاج الْكَعْبَة وَهِي مُحرمَة بِحجَّة وَهِي يَوْم يَهُودِيَّة وَيَوْم نَصْرَانِيَّة وَيَوْم مَجُوسِيَّة إِن لم تطلق إِلَى امْرَأَتك فَانْطَلق إِلَى حَفْصَة زَوْجَة النَّبِي ﷺ فَقَالَت كفري يَمِينك ثمَّ انْطلق إِلَى زَيْنَب امْرَأَة من أَهلهَا وَكَانَ لَهَا شَأْن فَقَالَت كفري يَمِينك فَأَبت فَانْطَلق إِلَى عبد الله بن عمر فَقَامَ يمشي مَعَه حَتَّى انْتهى إِلَى بَيتهَا فَقَالَ ابْن هاروت وماروت فَقَالَت بِأبي أَنْت وَأمي قلت كَذَا وَكَذَا فَقَالَت مَا أرْسلت إِلَيْك زَيْنَب قَالَت أَي قلت كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَهَا عبد الله بن عمر كفري عَن يَمِينك وخلي بَين الرجل وَبَين امْرَأَته

وَعَن الْحسن أَن عَلَيْهِ كَفَّارَة الْيَمين إِذا قَالَ إِن لبست هَذَا الثَّوْب فَهُوَ هدى

وَقَالَ أنس يهديه

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 256 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.