Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 304

  1. الجزء ٣
  2. في التعزير

وَقد روى عَطاء وَإِبْرَاهِيم وَالْحسن أَن حد اللوطي حد الزَّانِي

١٤٢٢ - فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَة

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك والبتي لَا حد عَلَيْهِ وَيُعَزر

وَعَن الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ عَلَيْهِ الْحَد وَعَن ابْن عمر لَا حد عَلَيْهِ وَعَن ابْن عمر لَا حد عَلَيْهِ ٢

وروى عَمْرو بن أبي عَمْرو عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من وجدتموه على بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ واقتلوا الْبَهِيمَة

وروى شُعْبَة وسُفْيَان وَأَبُو عوَانَة عَن عَاصِم عَن أبي رزين عَن ابْن عَبَّاس فِيمَن أَتَى بَهِيمَة أَنه لَا حد عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْرَائِيل وَأَبُو بكر وَأَبُو الْأَحْوَص وسريك عَن عَاصِم عَن أبي رزين عَن ابْن عَبَّاس مثله

١٤٢٣ - فِي التَّعْزِير

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ لَا يبلغ بالتعزير أَرْبَعِينَ سَوْطًا وَهُوَ قَول شبْرمَة وَالْحسن بن حَيّ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 304 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.