Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 484

  1. الجزء ٣
  2. فيمن تؤخذ منه الجزية

أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ كل مَوْلُود يُولد على الْفطْرَة فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ويمجسانه كَمثل الْبَهِيمَة تنْتج الْبَهِيمَة جَمْعَاء هَل تكون فِيهَا جَدْعَاء

فَرده ﵊ إِلَى حكم أَبَوَيْهِ لَا إِلَى الدَّار وَلَا إِلَى الْمولى

١٦٣٥ - فِيمَن تُؤْخَذ مِنْهُ الْجِزْيَة

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يقبل من مُشْركي الْعَرَب إِلَّا الْإِسْلَام أَو السَّيْف وَتقبل من أهل الْكتاب من الْعَرَب وَمن سَائِر الْكفَّار الْعَجم الْجِزْيَة

وَمذهب مَالك فِيمَا ذكره ابْن الْقَاسِم تقبل من الْجَمِيع الْجِزْيَة

وَقَالَ الثَّوْريّ الْعَرَب لَا يسبون وهوازن سبوا ثمَّ تَركهم النَّبِي ﷺ

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تقبل الْجِزْيَة إِلَّا من أهل الْكتاب عربا كَانُوا أَو عجما

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن الْمسور بن مخرمَة عَن عَمْرو بن عَوْف وَكَانَ شهد بَدْرًا مَعَ النَّبِي ﷺ وَهُوَ حَلِيف لبني عَامر بن لؤَي أَن رَسُول الله ﷺ بعث أَبَا عُبَيْدَة بن الْجراح إِلَى الْبَحْرين يَأْتِي بجزيتها وَكَانَ النَّبِي ﷺ صَالح الْبَحْرين وَأمر عَلَيْهِم الْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ فَقدم أَبُو عُبَيْدَة بِمَال من الْبَحْرين فَسمِعت الْأَنْصَار بقدوم أبي عُبَيْدَة فوافوا صَلَاة الْفجْر مَعَ رَسُول الله ﷺ فَلَمَّا صلى رَسُول الله ﷺ انْصَرف فتعرضوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُول الله ﷺ حِين رَآهُمْ ثمَّ قَالَ أظنكم سَمِعْتُمْ أَن أَبَا عُبَيْدَة قدم بِشَيْء من الْبَحْرين قَالُوا أجل يَا رَسُول الله قَالَ أَبْشِرُوا فوَاللَّه مامن الْفقر أخْشَى

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 484 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.