Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 486

  1. الجزء ٣
  2. في مقدار الجزية

وَالزهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب أَن الرَّسُول ﷺ أَخذ الْجِزْيَة من مجوس هجر وَأَن عمر بن الْخطاب أَخذهَا من مجوس السوَاد وَأَن عُثْمَان أَخذهَا من بربر

وَأما قَول الثَّوْريّ إِن الْعَرَب لَا يسترق فَإِن النَّبِي ﷺ قد سبى بني المصطلق واسترقهم وَكَانَت فيهم جوَيْرِية بنت الْحَارِث وشبيب بن فَزَارَة فِي سَرِيَّة أَمر عَلَيْهَا النَّبِي ﷺ أَبَا بكر الصّديق

وَذكر الشَّافِعِي عَن أبي يُوسُف أَنه قَالَ لَا تُؤْخَذ الْجِزْيَة من الْعَرَب وَهَذَا شَيْء لم يذكرهُ عَن ابي يُوسُف غير الشَّافِعِي

١٦٣٦ - فِي مِقْدَار الْجِزْيَة

قَالَ أَصْحَابنَا وَالْحسن بن حَيّ اثْنَا عشر وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ وَثَمَانِية وَأَرْبَعُونَ

وَقَالَ مَالك أَرْبَعَة دَنَانِير على أهل الذَّهَب وَأَرْبَعُونَ درهما على أهل الْوَرق الْغَنِيّ وَالْفَقِير سَوَاء لَا يُزَاد وَلَا ينقص

وَقَالَ الشَّافِعِي دِينَار على الْغَنِيّ وَالْفَقِير

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى أَبُو بكر بن عَيَّاش عَن عَاصِم عَن أبي وَائِل عَن مَسْرُوق عَن معَاذ بن جبل قَالَ بَعَثَنِي رَسُول الله ﷺ إِلَى الْيمن وَأَمرَنِي أَن آخذ من كل حالم دِينَار أَو عدله معافر

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 3، ص 486 (SanadKitab #6222, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.