Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 280

  1. الجزء ١
  2. في الرجل يصلي الظهر خمسا

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا ذكر وَهُوَ فِي الْخَامِسَة وَقد وَصلهَا بِسَجْدَة أَو لم يسْجد قعد فِي الرَّابِعَة أَو لم يقْعد فَإِنَّهُ يجلس للرابعة ويتشهد وَيسْجد للسَّهْو

وروى إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله أَن النَّبِي ﷺ صلى الظّهْر خمْسا فَقيل لَهُ أَزِيد فِي الصَّلَاة قَالَ وَمَا ذَاك قَالَ صليت خمْسا فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس وَلَيْسَ فِيهِ أَنه كَانَ قعد فِي الرَّابِعَة أَو لم يقْعد

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَحدثنَا يزِيد بن سِنَان قَالَ حَدثنَا أَبُو عَاصِم قَالَ أخبرنَا ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي مُحَمَّد بن مرّة عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود عَن أَبِيه عَن عبد الله بن مَسْعُود أَن رَسُول الله ﷺ صلى الظّهْر خمْسا فَلم يقْعد فَسجدَ سَجْدَتي السَّهْو

قَالَ مُحَمَّد بن مرّة مَجْهُول لَا يعرف

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَقد روى زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ

إِذا صلى أحدكُم فَلم يدر أَثلَاثًا صلى أم أَرْبعا فليبن على الْيَقِين ويدع الشَّك فَإِن كَانَت صلَاته نقصت فقد أتمهَا وَكَانَت السجدتان ترغمان الشَّيْطَان وَإِن كَانَت صلَاته تَامَّة كَانَ مَا زَاد والسجدتان لَهُ نَافِلَة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 280 (SanadKitab #6222, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.