Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 282

  1. الجزء ١
  2. إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر

٢٣٧ - فِي سَهْو الْمَأْمُوم

قَالَ أَصْحَابنَا من سَهَا خلف الإِمَام لَا يسْجد للسَّهْو

وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ اللَّيْث إِن تكلم سَاهِيا قبل سَلام الإِمَام فَلَا سُجُود عَلَيْهِ بعد سَلام الإِمَام

٢٣٨ - فِي الْمَسْبُوق إِذا لم يدْرك سَهْو الإِمَام

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري يتبع فِي سُجُود السَّهْو فَإِذا فرغ قضى مَا سبق بِهِ

وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ إِذا كَانَ سُجُود الإِمَام بعد السَّلَام لم يُتَابِعه الْمَسْبُوق وَلكنه يسْجد لنَفسِهِ إِذا قضى مَا سبق بِهِ

وَإِن كَانَ سُجُوده قبل السَّلَام تَابعه فِيهِ

وَقَالَ الشَّافِعِي يسْجد بعد الْقَضَاء

٢٣٩ - إِذا جهر فِيمَا يُخَافت أَو خَافت فِيمَا يجْهر

قَالَ أَصْحَابنَا إِن كَانَ سَاهِيا وَكَانَ إِمَامًا سجد للسَّهْو وَإِن كَانَ وَحده فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن فعله عَامِدًا فقد أَسَاءَ وَصلَاته تَامَّة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 282 (SanadKitab #6222, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.