Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 299

  1. الجزء ١
  2. في الفتح على الإمام

فقد أجزأتك وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَة

وَفِي حَدِيث يزِيد بن الْأسود عَن النَّبِي ﷺ

إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما النَّاس وهم يصلونَ فَصَليَا مَعَهم فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة

فَأخْبر أَن الثَّانِيَة نَافِلَة والنافلة مَنْهِيّ عَنْهَا بعد الْعَصْر وَالْفَجْر وَإِن يكون وترا

٢٥٦ - فِي الْفَتْح على الإِمَام

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري يفتح على الإِمَام

وَقَالَ أَصْحَابنَا إِن فتح عَلَيْهِ لم تفْسد صلَاته

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا بَأْس أَن يفتح على الإِمَام

وروى خَليفَة بن حُصَيْن عَن أبي نصر وَهُوَ عبد الرَّحْمَن بن أدينة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ تردد رَسُول الله ﷺ فِي آيَة فِي صَلَاة فَلَمَّا قضى الصَّلَاة نظر فِي وُجُوه الْقَوْم فَقَالَ مَا صلى مَعكُمْ أبي بن كَعْب

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 299 (SanadKitab #6222, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.