Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 350

  1. الجزء ١
  2. في السفر يوم الجمعة

وجعفرا وَزيد بن حَارِثَة فَتخلف عبد الله فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لغدوة فِي سَبِيل الله أَو رَوْحَة خير من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا قَالَ فراح مُنْطَلقًا

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَقد روى سُفْيَان عَن الثَّوْريّ عَن الْأسود بن قيس عَن أَبِيه عَن عمر بن الْخطاب قَالَ لَا تحبس الْجُمُعَة عَن سفرة

وَلَا يعرف عَن أحد من الصَّحَابَة خِلَافه

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَجَمِيع الْفُقَهَاء يبيحون السّفر لَيْلَة الْجُمُعَة إِلَّا إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ إِذا أرد السّفر يَوْم الْخَمِيس فليسافر غدْوَة إِلَى أَن يرفع النَّهَار فَإِذا أَقَامَ إِلَى الْعشي فَلَا يخرج حَتَّى يُصَلِّي الْجُمُعَة

وَرُوِيَ عَن الْحسن وَابْن سِيرِين قَالَا لَا بَأْس بِالسَّفرِ يَوْم الْجُمُعَة مَا لم يحضر الْجُمُعَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَمَا ذَكرْنَاهُ عَن مُحَمَّد أَن لَهُ أَن يُسَافر إِذا كَانَ يخرج من الْمصر قبل خُرُوج وَقت الظّهْر فَإِنَّمَا ذهب فِيهِ إِلَى أَن فرض الْوَقْت إِنَّمَا يتَعَلَّق بآخر الْوَقْت فَإِذا كَانَ مُسَافِرًا من غير آخر الْوَقْت لم يكن من أهل فرض الْجُمُعَة

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 350 (SanadKitab #6222, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.