Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 358

  1. الجزء ١
  2. في المسافر يصلي أربعا

٣٣١ - فِي الْمُسَافِر يُصَلِّي أَرْبعا

قَالَ أَصْحَابنَا إِن قعد فِي الثِّنْتَيْنِ قدر التَّشَهُّد مَضَت صلَاته وَإِن لم يقْعد فَصلَاته فَاسِدَة

وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا قعد فِي الثِّنْتَيْنِ لم يعد

وَقَالَ حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان إِذا صلى أَرْبعا مُتَعَمدا أعَاد إِذا كَانَ ذَلِك مِنْهُ الشَّيْء الْيَسِير وَإِذا طَال ذَلِك فِي سَفَره وَكثر لم يعد

قَالَ الْحسن إِذا افْتتح الصَّلَاة على أَنه يُصَلِّي أَرْبعا اسْتقْبل الصَّلَاة حَتَّى يبتدئها بِالنِّيَّةِ على رَكْعَتَيْنِ وَإِن صلى رَكْعَتَيْنِ وَتشهد ثمَّ بدا لَهُ أَن يتم فصلى أَرْبعا أعَاد وَإِن نوى أَن يُصَلِّي أَرْبعا بَعْدَمَا افْتتح الصَّلَاة على رَكْعَتَيْنِ ثمَّ بدا لَهُ فَسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَجْزَأته صلَاته

وَقَالَ مَالك إِذا صلى الْمُسَافِر أَرْبعا فَإِنَّهُ يُعِيد مَا دَامَ فِي الْوَقْت فَإِذا مضى الْوَقْت فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ

قَالَ وَلَو أَن مُسَافِرًا افْتتح الْمَكْتُوبَة يَنْوِي أَرْبعا فَلَمَّا صلى رَكْعَتَيْنِ بدا لَهُ فَسلم أَنه لَا تُجزئه

وَلَو صلى مُسَافر بمسافرين فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبحُوا بِهِ فَلم يرجع فَإِنَّهُم يَقْعُدُونَ ويتشهدون وَلَا يتبعونه

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يُصَلِّي الْمُسَافِر رَكْعَتَيْنِ فَإِن قَامَ إِلَى الثَّالِثَة وصلاها فَإِنَّهُ يلغيها وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو

وَقَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ للْمُسَافِر أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِلَّا أَن يَنْوِي الْقصر مَعَ الْإِحْرَام فَإِن أحرم وَلم ينْو الْقصر كَانَ على أصل فَرْضه أَرْبعا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 358 (SanadKitab #6222, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.