Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 368

  1. الجزء ١
  2. في كيفية صلاة الخوف

فروى شُعْبَة عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن صَالح بن خَوات عَن سهل بن أبي حثْمَة أَن رَسُول الله ﷺ صلى بهم صَلَاة الْخَوْف فَصف صفا خَلفه وَصفا مصافا لِلْعَدو فصلى بهم رَكْعَة

فَفِي هَذَا الحَدِيث أَن الطَّائِفَة الأولى تقض الرَّكْعَة الثَّانِيَة إِلَّا بعد خُرُوج النَّبِي ﷺ من صلَاته

وَهَذَا أولى لقَوْله ﵊ إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ

وَقَالَ إِنِّي امْرُؤ قد بدنت فَلَا تبادروني بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود

وَفِي حَدِيث مَالك عَن يزِيد بن رُومَان أَن تِلْكَ الصَّلَاة إِنَّمَا كَانَت من رَسُول الله ﷺ بِذَات الرّقاع وَقد روى يحيى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة عَن جَابر قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول الله ﷺ بِذَات الرّقاع فصلى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 368 (SanadKitab #6222, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.