Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 373

  1. الجزء ١
  2. فيما يقرأ به في صلاة العيد

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يستفتح بَعْدَمَا يفرغ من التَّكْبِير كُله وَإِن أَرَادَ أَن يقْرَأ فَيَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك إِلَى آخِره ثمَّ يتَعَوَّذ ثمَّ يقْرَأ

قَالَ أَبُو جَعْفَر لما كَانَ الإستفتاح مسنونا فِي سَائِر الصَّلَوَات عقيب التَّحْرِيمَة الَّتِي يكبرها فِي صلب الصَّلَاة كَانَ كَذَلِك فِي صَلَاة الْعِيد

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الإستفتاح قبل تَكْبِير الْعِيد والتعوذ بعد لِأَن التَّعَوُّذ للْقِرَاءَة أَلا ترى أَن الْمَأْمُوم يستفتح وَلَا يتَعَوَّذ لِأَنَّهُ لَا قِرَاءَة عَلَيْهِ

٣٥٠ - فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِير الْعِيد

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد وَالثَّوْري يرفع يَدَيْهِ فِي التَّكْبِير الأول وَفِي الزَّوَائِد وَلَا يرفع يَدَيْهِ فِي الرُّكُوع

وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَأَبُو يُوسُف لَا يرفع يَدَيْهِ فِي شَيْء من تَكْبِيرَات الْعِيد وَهُوَ قَول مَالك

وَقَالَ اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يرفع يَدَيْهِ فِي تَكْبِير صَلَاة الْعِيد

٣٥١ - فِيمَا يقْرَأ بِهِ فِي صَلَاة الْعِيد

قَالَ أَصْحَابنَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه كَانَ يقْرَأ فيهمَا بسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى وَهل أَتَاك حَدِيث الغاشية وَمَا قَرَأَ من شَيْء أَجزَأَهُ

وَقَالَ مَالك يقْرَأ بالشمس وَضُحَاهَا وبسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى وَهل أَتَاك حَدِيث الغاشية وَنَحْوهَا

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 373 (SanadKitab #6222, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.