Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 392

  1. الجزء ١
  2. في ذكر الإستفتاح في صلاة الجنازة والقراءة فيها

وَقَالَ الثَّوْريّ أستحب أَن يَقُول فِي أول تَكْبِيرَة سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ قَالَ الْحسن بن حَيّ ثمَّ يُصَلِّي على النَّبِي ﷺ ثمَّ يكبر الثَّالِثَة ثمَّ يَدْعُو للْمَيت ثمَّ يكبر الرَّابِعَة

وَقَالَ الشَّافِعِي يكبر الْمُصَلِّي على الْمَيِّت ثمَّ يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب ثمَّ يكبر الثَّانِيَة ويحمد الله ثمَّ يُصَلِّي على النَّبِي ﷺ وَيَدْعُو للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات ثمَّ يكبر الثَّالِثَة وَيَدْعُو للْمَيت ثمَّ يكبر الرَّابِعَة

وروى حَمَّاد بن سَلمَة عَن حميد عَن الْحسن أَنه كَانَ يقْرَأ فِي الصَّلَاة على الْمَيِّت فِي الثَّلَاث التَّكْبِيرَات بِفَاتِحَة الْكتاب

وروى شُعْبَة عَن سعد بن إِبْرَاهِيم عَن طَلْحَة بن عبد الله صليت إِلَى جنب ابْن عَبَّاس على جَنَازَة وَأَنا غُلَام فَسَمعته يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب قلت أَقرَأ بهَا قَالَ نعم إِنَّهَا بر وَسنة

وَرُوِيَ عَن عُثْمَان بن حنيف أَنه كَانَ يقْرَأ على الْمَيِّت بِأم الْقُرْآن إِذا صلى عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 392 (SanadKitab #6222, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.