Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful 'Ulama · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 142

  1. الجزء ١
  2. فيمن نزع أحد جرموقيه

على الجرموقين إِذا لبسهما فَوق الْخُفَّيْنِ قبل أَن يحدث

وَقَالَ مَالك فِي أحد قوليه وَالشَّافِعِيّ لَا يمسح

وروى الْمُغيرَة بن شُعْبَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه مسح على الْعِمَامَة والجرموقين

وروى الْعَلَاء بن الْحَارِث عَن مَكْحُول عَن الْحَارِث بن مُعَاوِيَة عَن بِلَال أَن النَّبِي صلى لله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يمسح على الجوموقين والخمار

وروى ابْن وهب عَن مَكْحُول عَن الْحَارِث بن مُعَاوِيَة عَن أبي جندل عَن بِلَال مثله

٣٨ - فِيمَن نزع أحد جرموقيه

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يمسح على الْخُف وعَلى الجرموق الآخر

وَقَالَ زفر يمسح على الْخُف وَلَا يُعِيد على الجرموق الآخر

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 1، ص 142 (SanadKitab #6222, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.